قال لامرأته زمن عمر : حبلك على غاربك ، حبلك على غاربك ، حبلك
على غاربك ، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام ، فقال : أردت الطلاق
ثلاثا ، فأمضاه عليه ( 1 ) .
( 11233 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن
عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى .
( 11234 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال : حبلك
على غاربك ، فهي واحدة ، وما نوى ، وهو أحق بها .
باب الرجل يقول لامرأته : قد وهبتك لأهلك
( 11235 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم
عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة
قال : إن قبلوها فهي واحدة ، وإن لم يقبلوها فليس بشئ ( 2 ) .
( 11236 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن
إبراهيم مثل قول علي ( 3 ) .
( 11237 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال : إن قبلوها
هامش
( 1 ) رواه سعيد بن منصور عن عطاء عن عمر 3 ، رقم : 1148 و 1149 ومن طريقه
" هق " ، وأخرجه " هق " أيضا من طريق مالك بلاغا ، وعن أبي الحلال العتكي 7 : 343 .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مطرف 3 ، رقم : 1591 وأخرجه " هق "
من طريق أسباط عن مطرف .
( 3 ) وروى سعيد من طريق منصور عنه قال : يقال في الموهوبة لأهلها تطليقة
3 ، رقم : 1592 .