( 11223 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال : لست ( 1 )
لي بامرأة ، فهي واحدة ، . . . ( 2 ) إن أراد بذلك طلاقا ، قال قتادة :
وسألت عنها ابن المسيب فقال : ما سمعت فيها ، فقلت : بلغني أن
يوسف ابن الحكم ( 3 ) جعلها واحدة ، فقال ( 4 ) : ما أبعد ، قال :
فأما رجل لو قال لامرأته : لست ( 1 ) لي بامرأة ، ما تطيعين لي أمرا ،
وهو لا يريد الطلاق ، لم يكن شيئا .
( 11224 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال :
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول : لست ( 1 ) لي بامرأة ، فقال
الحكم : إن نوى طلاقا فهي واحدة بائنة ، وقال حماد : إن نوى
طلاقا ، فهي واحدة ، وهو أحق بها .
( 11225 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
قال لامرأته : ليس إلي من أمرك شئ ، قال : أدينه ( 5 ) قال : قلت :
قد أرسلتك ، لست لي بامرأة ، وهذا النحو ، قال : دينه ، قال : أما
ما بين ( 6 ) لك ، فاحمله عليه ، وأما ما لبس عليك ، فدينه إياه .
( 11226 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة عن الشعبي قال :
هامش
( 1 ) في " ص " " ليست " والصواب هنا " لست " .
( 2 ) هنا في " ص " واو زائدة .
( 3 ) هو أبو الحجاج .
( 4 ) في " ص " " وقال " .
( 5 ) كذا في " ص " بالألف في أوله ، والصواب عندي " دينه " ويحتمل أن يكون
على صيغة المضارع المتكلم .
( 6 ) في " ص " " أما بين " .