بأهونهن علي ( 1 ) .
باب اذهبي فانكحي
( 11213 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل
لامرأته : اذهبي فتزوجي ، فهي واحدة ، قال معمر : وبلغني عنه
وعن الحسن أنهما قالا : واحدة ، وهو أحق بها .
( 11214 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا قال لامرأته : اذهبي فانكحي ، ليس بشئ ، إلا أن يكون نوى
طلاقا فهي واحدة ، وهو أحق بها .
( 11215 ) -
عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه قال : لو
قال الرجل لامرأته : قومي ، اذهبي ، ونحو هذا ( 2 ) وهو يريد الطلاق ،
كان طلاقا ( 3 ) .
( 11216 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه قال لرجل قال لامرأته : أفلحي ، قال : إن كنت أردت
طلاقا فهو طلاق .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن الأعمش دون قوله " علي " في آخره 3 ،
رقم : 2028 .
( 2 ) في " ص " " نحو هاذا " .
( 3 ) أخرج " هق " من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : ما أريد
به الطلاق فهو طلاق ، قال " هق " : وكذلك روينا عن مسروق ، وإبراهيم ،
وإنما أرادوا بذلك تكلم بما يشبه الطلاق 7 : 344 وأخرج سعيد عن طاووس :
ما أريد به الطلاق فهو طلاق 3 ، رقم : 1162 .