لامرأته : اعتدي ، فهو طلاق .
( 11202 ) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : إذا
قال : أنت طالق ، اعتدي ، فإن نوى اثنتين فاثنتين ، وإلا فهي
واحدة ( 1 ) ، قال معمر : فكان ( 2 ) قتادة يجعلها اثنتين .
( 11203 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته
تطليقتين ، ثم قال : قد سرحتك بإحسان ، قال : يستحلف بالله ما
أراد إلا التطليقتين اللتين طلقها ، فإن حلف حمل من ذلك فالحمل ( 2 ) .
( 11204 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته :
اعتدي ، اعتدي ، اعتدي ، هي ثلاث ، إلا أن يقول : كنت أقيمها ( 3 )
الأول ، فهو على ما قال .
( 11205 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا قال : اعتدي ، فهي واحدة ( 4 ) .
( 11206 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال : سألت الشعبي
عن قول الرجل : اعتدي ، وهو ينوي ثلاثا ، قال : هي واحدة .
( 11207 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
هامش
( 1 ) راجع ما روى سعيد عن هشيم عن أبي حرة عن الحسن في هذا المعنى
رقم : 1232 .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) كذا في " ص " بإهمال النقط .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 1230 .