هذا بشئ ، ولكن الزهري يقول : لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام ( 1 )
وقد قارب ، وأطاق ( 2 ) ذلك ، رجمت .
باب النكاح جديد والطلاق جديد
( 11149 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ،
وعبيد الله ، وغيرهما ، أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال عمر بن الخطاب :
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها ، حتى تنكح
زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها
عنده على ما بقي من طلاقها .
( 11150 ) - عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال :
سمعت ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد بن عبد الله بن عتبة ،
وسليمان بن يسار ، كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت
عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها
حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها
الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها ( 3 ) .
( 11151 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب عن عمر مثله .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " بغلام لم يبلغ " فقلبه الناسخ .
( 2 ) في " ص " " أو طاق " .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الزهري عنهم جميعا إلا سعيد بن المسيب ، ورواه
عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1519 و 1520 .