( 11143 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد
ينكح المطلقة ، قال : ترجع إلى زوجها الأول ، إذا طلقها العبد ( 1 ) .
( 11144 ) - عبد الرزاق عن معمر قال ( 2 ) : إذا طلقها العبد ، رجعت
إلى زوجها ، هذا ما لاشك فيه .
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
( 11145 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : التي
يبتها زوجها ، ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن . . . ( 3 ) أو يهريق ، يحلها
ذلك لزوجها الأول ؟ قال : نعم ، فيما نرى .
( 11146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وبلغني عن جابر عن
الشعبي مثل قول عطاء ( 4 ) .
( 11147 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال :
لا يحلها ، ليس بزوج ( 5 ) ، وقال عطاء ( 6 ) : أحب إليهم .
( 11148 ) - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال : لم أسمع في
هامش
( 1 ) هذا عندي إذا تزوجها بإذن مولاه ، وأما إذا تزوجها بغير إذن مولاه
فروى سعيد عن الشعبي أنه ليس بزوج 3 ، رقم : 2002 .
( 2 ) في " ص " كأنه " هل " غير مجود ، والصواب عندي " قال " .
( 3 ) كذا في " ص " .
( 4 ) روى سعيد نحوه من قول الحكم بن عتيبة 3 ، رقم : 2005 .
( 5 ) أخرجه سعيد بن منصور 3 ، رقم : 2004 .
( 6 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وقول " .