ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر ، فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة ( 1 ) .
( 11140 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن
عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة ، أو اثنتين ،
فنكحها عمر ، فوضع خماره ( 2 ) ، وقيل له : لا ولد له فيها ، فوضع
خمارها قط ، فطلقها ، فعاد ابن أبي ربيعة ، فنكحها .
( 11141 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه سمعه يقول : طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة .
باب هل يحلها له عبده
( 11142 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن بتها زوجها ، فتزوجها عبد له ، فأصابها ، أيحل ( 3 ) ذلك لزوجها ؟
قال : نعم ، قلت : نكاح العبد الحرة إحصان هولها ؟ قال : لا ،
قلت : فلم ؟ قال : إن الرجم ليس كغيره ، قال الله تعالى :
* ( لا تحل له [ من بعد ] ( 4 ) حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 5 ) فهو نكاح ( 6 ) ،
وليس نكاح العبد بإحصان .
هامش
( 1 ) أخرج سعيد معناه عن إبراهيم النخعي 3 ، رقم : 200 .
( 2 ) كذا في ص " والصواب عندي " خمارها " .
( 3 ) في " ص " " أتجعل " وهو عندي خطأ .
( 4 ) سقط من " ص " .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .
( 6 ) في " ص " " رحاح " .