الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا ، قال : إذا كانت تحيض ،
فعدتها الحيض ، وإن لم تحض في ستة إلا مرة .
( 11121 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار عن طاووس قال : إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا ، أجزأ
عنها أن تعتد ثلاثة أشهر ، قال : ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد
تحيض .
( 11122 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس قال : تعتد ثلاثة أشهر .
( 11123 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال :
إذا كانت تحيض حيضا مختلفا ، فإنها ريبة ، عدتها ثلاثة أشهر ( 1 ) .
( 11124 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال : إذا كانت تحيض في الأشهر مرة ، فعدتها سنة .
( 11125 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت
تحيض ، فعدتها على حيضتها ، تقاربت أو تباعدت .
( 11126 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها : تعتد أقراءها ما كانت .
باب عدة المستحاضة
( 11127 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تعتد
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة عن عكرمة 28 : 83 .