( 11072 ) - قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فأتى ابن عباس يسأله ، وعنده أبو هريرة ،
فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة ! فقال أبو هريرة :
واحدة تبينها ، وثلاث تحرمها ، فقال ابن عباس زينتها ( 1 ) يا أبا
هريرة ! أو قال : نورتها ، أو كلمة تشبهها ، يعني أصاب ( 2 ) .
( 11073 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة ، وابن عباس ، قالا : لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ( 3 ) .
( 11074 ) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير
عن نعمان بن أبي عياش ( 4 ) قال : سأل رجل عطاء بن يسار بن الرجل
يطلق البكر ثلاثا ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله
ابن عمرو بن العاص : أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها ،
حتى تنكح زوجا غيره ( 5 ) .
( 11075 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن
سعيد بن جبير قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكلمة غير مجودة في الأصل .
( 2 ) أخرج الطحاوي نحوه من وجه آخر مختصرا 2 : 33 .
( 3 ) أخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة 2 : 33
وأخرجه " د " من طريق المصنف لكن عن معمر عن الزهري .
( 4 ) في " ص " " عن أبي عباس " خطأ .
( 5 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه الطحاوي و " هق " .
( 6 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم 1083 .