تنكح زوجا غيره ، وإن قال : أنت طالق ، أنت طالق [ أنت طالق ] ( 1 )
فقد بانت بالأولى ، وليست الثنتان بشئ ، ويخطبها إن شاء ( 2 ) .
قال سفيان : وهو الذي نأخذ به .
( 11069 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن
إبراهيم مثله .
( 11070 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني جابر عن الشعبي
عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال :
عقدة كانت في يده أرسلها جميعا ، إذا كانت تترى فليست بشئ ،
إذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ،
وليست الثنتان بشئ :
( 11071 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن أياس بن البكير ( 3 )
أن ابن عباس ، وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمر ، سئلوا عن البكر يطلقها
زوجها ثلاثا ، فكلهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سقط من هنا فيما أرى بدليل ما بعده .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي هاشم ومغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم :
1074 و 1077 .
( 3 ) في " ص " " بن أبي البكير " خطأ .
( 4 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه الطحاوي 2 : 33 و " هق " 7 : 335 وفيه ذكر ابن
عباس وأبي هريرة فقط ، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري ، فذكر
ابن عمر أيضا 2 : 33 وأخرجه " د " من طريق المصنف عن معمر عن الزهري - ص 299 .