ثلاثا قبل أن يدخل بها ، كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها ( 1 ) .
( 11065 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان ( 2 )
قال : دخلنا على أنس بن مالك ، فخرج علينا إلى مجلسه ، فمر بنا ،
فلم يسلم علينا ، حتى انتهى إلى مجلسه ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال :
السلام عليكم ، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل
بها ، فقال : كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ، ويوجعه ضربا ( 3 ) .
( 11066 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال :
إذا طلق الرجل البكر ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 11067 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سألت الحسن
عن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقالت أم الحسن : وما بعد الثلاث ؟
فقال : صدقت ، وما بعد الثلاث ، فأفتى الحسن بذلك زمانا ،
ثم رجع فقال : واحدة تبينها ، ويخطبها ، فقال به حياته ( 4 ) .
( 11068 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن ، وعن أبي معشر
عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل ثلاثا ولم يدخل ، فقد بانت منه ، حتى
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " عن عبد الرحمن بن حماد عن سفيان الثوري 7 : 335 .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " شقيق " فقد رواه سعيد بن منصور ويونس
ابن عبد الأعلى عن ابن عيينة فقالا : " عن شقيق " راجع سنن سعيد ، وشرح معاني الآثار
للطحاوي ، وشقيق هذا هو ابن أبي عبد الله الكوفي المذكور في التهذيب .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن شقيق عن أنس مختصرا 3 ، رقم :
1069 وراجع ما علقناه عليه ، وأخرجه الطحاوي من طريق يونس عن ابن عيينة 2 : 34
و " هق " من طريق سعيد بن منصور 7 : 334 .
( 4 ) في " ص " " فقال له حبانه " .