تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، فنهاهن الله عن ذلك ، قال :
* ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * ( 1 ) قال قتادة : أحق بردهن في
العدة ( 2 ) .
باب طلاق البكر
( 11061 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر في البكر إذا طلقها زوجها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 11062 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله .
( 11063 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال :
سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال :
ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج .
( 11064 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود
عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 3 ) .
وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : إذا طلق
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 228 .
( 2 ) أخرجه الطبري في تفسيره من طريق المصنف 2 : 256 .
( 3 ) أخرجه الطحاوي من طريق يونس عن ابن عيينة 2 : 34 .