لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين كلاهما ، قاله قتادة
عن علي ، وابن مسعود ، فيما أحسب ، وقاله الحسن .
( 11057 ) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر في رجل غاب عن امرأته
فقال : طلقتك منذ سنة ، فقالت : قد حضت ثلاث حيض ، قال :
تعتد من يوم أخبرها ، ولا يتوارثان ، وقد مضى الطلاق .
( 11058 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
قوله : * ( ما حلق الله في أرحامهن ) * ( 1 ) قال : الولد ، لا تكتمه ليرغب فيها ،
وما أدري لعل الحيضة معه ، فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع : أيحق
عليها أن تخبره بحملها ، ولم يسألها عنه ، ليرغب ؟ قال : تظهره ، وتخبر
أهلها ، فسوف يبلغه ، قال : وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه .
( 11059 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد :
* ( لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * ( 1 ) المرأة المطلقة
لا يحل لها أن تقول : أنا حبلى وليست حبلى ، ولا ليست ( 2 ) حبلى وهي [ حبلى ] ( 3 ) ، ولا أنا حائض وليست بحائض ، ولا ليست
بحائض وهي حائض ( 4 ) .
( 11060 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كانت المرأة
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 228 .
( 2 ) في " هق " " لست حبلى " .
( 3 ) ظني أنه سقط من هنا .
( 4 ) في " ص " بحائض " وقد دكره " هق " تعليقا عن الشافعي عن سعيد بن سالم
عن ابن جريج ، ورواه من طريق سعيد بن منصور عن جرير عن ليث عن مجاهد 7 : 420 .