قال الثوري : ليس على من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ، ولكن
يغرم ثمنها .
عطية المسلم الكافر ووصيته له
( 9913 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال :
باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارا لها من معاوية بمئة ألف ، فقالت
لذي قرابة لها من اليهود [ وقالت له ] ( 1 ) : أسلم ، فإنك إن أسلمت ورثتني ،
فأبى ، فأوصت له ، قال بعضهم : بثلاثين ألفا ( 2 ) .
( 9914 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن نافع عن ابن
عمر ، أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ ( 3 ) لها يهودي ( 4 ) .
( 9915 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي قال : تجوز وصية المسلم للنصراني ( 4 ) .
قال الثوري [ لا ] ( 5 ) تجوز وصيته لأهل الحرب .
( 9916 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
[ ما ] قوله : * ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) * ؟ قال : العطاء ،
هامش
( 1 ) مكرر ، وليس في السادس .
( 2 ) يأتي في السادس ( الورقة : 69 ) .
( 3 ) لعله هو الصواب ، وفي " ص " " لبني حي " ، ثم وجدت في " هق " " لابن أخ لها "
من حديث عائشة ، و " لأخ لها " من حديث أيوب عن عكرمة 6 : 281 .
( 4 ) أعاده المصنف في السادس ( الورقة : 70 ) .
( 5 ) سقطت من هنا ، وهي ثابتة في السادس .