عباس : فذلك حين وضعت ( 1 ) أجلها ، قال : وتلا ابن عباس ( إذا طلقتم
النساء فبلغن أجلهن ) ( 2 ) ، قال ابن طاووس : وإن كان سقط بين ذلك ،
فكذلك ، قال : وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك
حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس : ( فإذا ( 3 ) بلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ( 2 ) قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ،
أو يسرحها ويشهد ، قال ابن جريج : قصصته على ابن طاووس عن
أبيه ، فأقر به .
( 10937 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره
عن الوليد بن عقال قال : سألت عبد الله بن شداد ، ومصعب بن سعد ،
وأبا مالك ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ، فقالوا : لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره .
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
( 10938 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب ، وعن
أبي قلابة ، وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة :
قالوا : تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة .
( 10939 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله .
( 10940 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " حين بلغت أجلها " .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية 231 .
( 3 ) كذا في " ص " .