إلا أن يأتي ببينة على الوفاء .
( 10907 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله .
( 10908 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد
ابن جبير مثله .
قال سفيان : إذا لم يقم بينة ، فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا تزوج
الرجل المرأة على مهر مسمى ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى
يوفيها مهرها .
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
( 10909 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن أبي ليلى في
الرجل يتزوج المرأة فتقول : تزوجني بألف . . . ( 1 ) ، ويقول هو : تزوجتها
بخمس مئة ، قال حماد : لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما
ادعت ( 2 ) ، وقال ابن أبي ليلى : القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة ،
والنكاح في قولهما لا يرد .
هامش
( 1 ) في " ص " في موضع النقاط كلمة " على " .
( 2 ) روى سعيد بن منصور عن هشيم عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه ، وروي
عن الشعبي نحو قول ابن أبي ليلى 3 ، رقم : 2109 والقول عندنا قول إبراهيم إذا كان النكاح
قائما ، وأما إذا كان ذلك وقد طلقها قبل الدخول فعند أبي حنيفة القول قول الزوج فيما أقر
لها ، كذا في مختصر الطحاوي .