باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
( 10902 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : الصداق لها حال كله ،
إذا سألته ، عاجله وآجله ، إلا أن يوقت وقتا .
( ( 10903 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : الصداق حال ،
فمتى شاءت أخذته . وقال محمد بن سيرين عن شريح : حتى يطلق .
( 10904 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تلزم المرأة
زوجها بصداقها ما لم يدخل بها ، فإذا دخل بها فلا شئ لها .
( 10905 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال : تزوج رجل على امرأته ، فجاءت إلى شريح ، تريد
أن تأخذه بصداقها ، فقال شريح : أحل الله مثنى ، وثلاث ،
ورباع ، فإن طلقك أخذناه لك بصداقك ( 1 ) .
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول :
قد أوفيتك هديتك
( 10906 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في
رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ، ثم يدخل بها فيقول : قد أوفيتك ،
وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ،
هامش
( 1 ) راجع أخبار القضاة لوكيع : 287 .