10897 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها ، وقد فرض لها صداقا ،
قال : لها صداقها ، ولها الميراث ( 1 ) .
( 10898 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال : أتي ( 2 ) عبد الله بن مسعود فسئل ( 3 ) عن رجل تزوج فلم
يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ففرض هم ( 4 ) ، ثم قال : إني أقول
فيها برائي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها
صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ( 5 ) ، وعليها العدة ، ولها
الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي ( 6 ) فقال : أشهد لقضيت فيها
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني
عامر بن رؤاس بن صعصعة ( 7 ) . وبه يأخذ سفيان .
( 10899 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي ، أن رجلا أتى
عبد الله بن مسعود ، فسأل عن امرأة توفي زوجها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج : 7 : 247 .
( 2 ) كذا في " ص " فإن لم يكن محفوظا فالصواب " إن " .
( 3 ) كذا في الطلاق ، وهنا " سئل " .
( 4 ) كذا في " ص " هنا ، وفي الطلاق " فرددهم " وهو الصواب ، وفي " ص "
هنا عقيب " ففرض هم " " حتى مات " أعاده الناسخ سهوا فيما أرى ، وفي " هق "
" فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال . . . الخ " .
( 5 ) لا وكس ، أي لا نقص . ولا شطط ، أي لا زيادة .
( 6 ) في " ص " " الا بلعي " خطأ .
( 7 ) أخرجه " ت " من طريق المصنف ، ويزيد بن هارون ، وزيد بن الحباب
عن الثوري 2 : 196 .