وتأول ( الذي بيده عقدة النكاح ) يعني الزوج ( 1 ) ، قال معمر :
( إلا أن يعفون ) يعني النساء في قول كلهم ، من قال هو الزوج ،
ومن قال هو الولي ( 2 ) . ويقولون : يعفون ، فيتركن الصداق .
باب وجوب الصداق
( 10863 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف
ابن قيس أن عمر وعليا قالا : إذا أرخيت الستور ، وغلقت الأبواب ،
فقد وجب الصداق ( 3 ) . قال الحسن : ولها المهر ، وعليها العدة .
( 10864 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بلغنا إذا
أهديت إليه فغلق عليها ، وجب الصداق ، وإن ( 4 ) لم يمسها ، وإن أصبحت
عذراء ، وإن كانت حائضا ، كذلك السنة .
( 10865 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أغلقت
الأبواب وجب الصداق ، والعدة ، والميراث ، وله الرجعة عليها ، ما
لم يبت طلاقها ، وإن قال : لم أصبها ، وقالت هي أيضا كذلك ،
لا يصدقان .
( 10866 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
هامش
( 1 ) رواه " هق " من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، فذكر نحو هذا لجبير بن
مطعم 7 : 251 .
( 2 ) في " ص " " هو إلى " خطأ .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 7 : 255 .
( 4 ) في " ص " " وإلا " خطأ .