دخل بواحدة منهما ، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك ، فإن نكح الام
فلم يدخل بها ، نكح البنت إن شاء ، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها ،
لم ينكح الام .
( 10821 ) - عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع المثنى بن الصباح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، لا تحل له أمها ( 1 ) .
باب ( وربائبكم ) ( 2 )
( 10822 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ( وربائبكم
اللاتي في حجوركم ) ( 2 ) ما الدخول بهن ؟ قال : أن تهدى إليه فيكشف ،
ويجلس بين رجليها ، قلت : إن فعل ذلك بها في بيت أهلها ؟ قال :
حسبه ، قد حرم ذلك عليه بناتها ، قلت له : نعم ( 3 ) ، ولم يكشف ؟
قال : لا ، تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها .
( 10823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس ، أو
يقابل ( 4 ) ، أو يباشر ، قال : يكره أمها وابنتها .
( 10824 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال :
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح ، قال " هق " : وتابعه
ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب فأخرجه أيضا 7 : 160 .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 .
( 3 ) كذا في " ص " .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب عندي " يقبل " .