النساء ) ( 1 ) فقال هذا الصهر ( 2 ) .
( 10809 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن
ابن مسعود قال : حرم الله اثنتي عشرة امرأة ، وأنا أكره اثنتي عشرة :
الأمة وأختها ( 3 ) ، والأختين تجمع بينهما ، والأمة إذا وطئها أبوك ،
والأمة إذا وطئها ابنك ، والأمة إذا دبرت ، والأمة في عدة غيرك ،
والأمة لها زوج ، وأمتك مشركة ، وعمتك ، وخالتك ، من الرضاعة .
( 10810 ) - عبد الرزاق قال : كانت العرب يحرمون الأنساب
في الجاهلية كلها ، وذوات المحارم ، إلا الأختين يجمع بينهما ، وامرأة
الأب ، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين ، وينكحون امرأة الأب .
باب ( أمهات نساءكم ) ( 4 )
( 10811 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني
عن ابن مسعود ، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ، ثم رأى
أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود ، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ،
فتزوجها ، وولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ،
فأخبر أنه لا تحل له ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك
حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها ! ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 22 .
( 2 ) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ آخر .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ابنتها " .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 23 .
( 5 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7 : 159 وأخرجه سعيد من طريق أبي
إسحاق عن أبي عمرو الشيباني 3 ، رقم : 932 ومن طريقه أيضا " هق " واعلم أنه وقع في
" ص " " لا ينبغي لك أن تفارقها " والصواب إما ما أثبت ، أو " إلا أن تفارقها "