فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج
امرأة أبيه فأمرني أن أقتله ( 1 ) .
( 10805 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، أتحل لابنه ؟ قال : لا ، هي مرسلة
في القرآن . قلت : ( إلا ما قد سلف ) ( 2 ) قال : كان الأبناء
ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية .
( 10806 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا تحل لابنه
ولا لأبيه ( 3 ) ، قال : قلت : فما قوله : ( إلا ما قد سلف ) ( 2 ) ؟
قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
( 10807 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن طاووس عن
أبيه قال : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها ، قال :
لا تحل لأبيه ولا لابنه .
( 10808 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء
عن عمير مولى ابن عباس قال : قال ابن عباس : حرم من النسب سبع ،
ومن الصهر سبع ، ثم قرأ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) حتى بلغ
( وأن تجمعوا بين الأختين ) ( 4 ) وقرأ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
هامش
( 1 ) أخرجه " ت " من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار 2 : 289 وسعيد
ابن منصور عن هشيم عن أشعث 3 ، رقم : 938 وأخرجه " د " من حديث زيد بن أنيسة
عن عدي بن ثابت في الحدود .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 22 .
( 3 ) في " ص " " لابنه " في كلا الموضعين .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 23 .