( 10799 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال : سئل
الشعبي : أرأيت إن وقع عليها سيدها ؟ قال : ليس بزوج .
( 10800 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن
الشعبي في السيد يحل الأمة لزوجها قال : لا يحلها إلا زوج .
( 10801 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحلها إلا
زوج .
( 10802 ) - قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن
عامر ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود أنه كان يقول :
لا يحلها لزوجها وطئ سيدها حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
( 10803 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان
الأصغر عن أبي رافع قال : سئل عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ،
- وعلي بن أبي طالب شاهد - عن ( 2 ) الأمة ، هل يحلها سيدها
لزوجها ، إذا كان لا يريد التحليل ؟ قالا : نعم ، قال : فكره علي قولهما ،
وقام غضبانا .
باب ( ما نكح آباؤكم )
( 10804 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأشعث عن عدي بن ثابت
عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية ،
هامش
( 1 ) في المحلى : ومن طريق الحجاج بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا خالد الحذاء ،
عن أبي معشر عن النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال : لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه 10 : 179 .
( 2 ) في " ص " " على " خطأ ، وفي المحلى على الصواب .