( 10769 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال :
سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها ، أو على عمتها ؟
قال : لا ، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قلت له : إنه قد دخل
وأعولت ( 1 ) له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : لا أدري ، قال : فسألت
مجاهدا فقال : مثل قول القاسم في ذلك كله ، فسألت عمرو بن شعيب
فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت ، قال : وأن يفرق بينهما ،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
( 10770 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في
ليلة واحدة بنت محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي بن أبي طالب ، فجمع
بين ابنتي عم ، وأن محمد بن علي قال : هو أحب إلينا منهما .
( 10771 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله ،
قال : فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن ( 2 ) .
باب هل ينكح الرجل المرأة [ و ] قد أصاب أبوه أمها
( 10772 ) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء في الرجل
يطلق امرأة فتنكح رجلا ، فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول ابن قال :
لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده .
هامش
( 1 ) من قولهم : أعول الرجل ، إذا كثر عياله .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 655 و " هق " من طريق الشافعي عنه
مختصرا 7 : 167 ولفظ المصنف أوضح .