( 10764 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء
أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم ( 1 ) .
( 10765 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم : يجمع
بينهما ؟ قال : ما هو بحرام إن فعله ، ولكنه من أجل القطيعة .
( 10766 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : نهى
النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، فإنهن إذا فعلن
ذلك قطعن أرحامهن ( 2 ) .
( 10767 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة ( 3 ) الفأفأ
عن إسحاق ( 4 ) بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة
على ذات قرابتها ، كراهية القطيعة .
( 10768 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا
لم يحل له نكاحها .
قال سفيان : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ، ولا يكون بمنزلة
امرأة وابنة زوجها ، يجمع بينهما إن شاء .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، وزاد " لفساد بينهما " 3 ، رقم : 653 .
( 2 ) أخرجه " ت " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن
ابن عباس مرفوعا دون قوله : " فإنهن إذا فعلن . . . الخ " وأخرجه ابن حبان من طريق الفضيل
عن أبي حريز بالسند المذكور مع هذه الزيادة - ص 310 .
( 3 ) وفي " ص " " مسلمة " خطأ .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب عيسى بن طلحة ، كما في المراسيل لأبي داود
- ص 11 وكذا في التلخيص لابن حجر .