قط ، قال : أو عمة أبيها ، أو خالة أبيها .
( 10758 ) - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على بنت
أختها ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا تنكح على عمتها ( 1 ) ، ولا تنكح
المرأة على خالتها ، ولا تنكح المرأة على ابنة أخيها ( 2 ) .
( 10759 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن
جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ،
أو على خالتها ( 3 ) .
( 10760 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن
عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة .
( 10761 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة ؟ قال : لا ، ذلك مثل
الولادة .
( 10762 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال :
وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك .
( 10763 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجمع
بينها ( 4 ) وبين بنت عمتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) عندي أن الناسخ كرره سهوا .
( 2 ) أخرجه " ت " من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند 2 : 188 .
( 3 ) أخرجه البخاري من طريق ابن المبارك عن عاصم .
( 4 ) في " ص " " بيننا " .