يجمع بينهما ، قال : لا ، ذلك مثل الولادة .
( 10753 ) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ( 1 ) .
( 10754 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يجمع بين المرأة وخالتها ، أو المرأة وعمتها ، قال عمرو : فأما بنت
العم فلم أسمع بها .
( 10755 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ( 2 ) .
( 10756 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع طاووسا يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها ،
والمرأة وخالتها .
( 10757 ) - عبد الرزاق أو ( 3 ) عن ابن جريج قال : أخبرني ابن
طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، قلت :
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم من طريق هشام عن محمد .
( 2 ) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة .
( 3 ) كذا في " ص " وهو أن لم يكن شكا من عبد الرزاق فالصواب الواو العاطفة .