( 10745 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن
عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، إذا
كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها ، قال : وما كان
بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما وجب ( 1 )
عليه عقدة النكاح ، من صداق أو حباء .
( 10746 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أيما امرأة
نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ، ولامها ،
ولأبيها ، قال : إنما ذلك من صداقها ، فإن تكلمت فيه فهي أحق به ،
وإن طلقها فلها نصف ذلك كله ، وإن حاباهم بشئ سوى صداقها
فليس هو لهم .
( 10747 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
أن أباه كان يقول : ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم ، فهي من
صداقها ، وهي أحق به إن تكلمت .
باب الجلوة
( 10748 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة ( 2 ) قال : ليست
بشئ حتى تقبض .
( 10749 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والظاهر " أوجب " .
( 2 ) بالكسر : ما يعطيه الزوج عروسه وقت الزفاف ( قا ) واللفظ لغيره .