عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث ، قال عمرو : وأخبرني
عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 1 ) .
( 10741 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله ( 2 ) بن زياد
أن سليمان بن حبيب المحاربي ، ثم ذكر مثله .
( 10742 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط
في نكاح المرأة فهو من صداقها ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز
في امرأة من بني جمح .
( 10743 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن ( 3 ) مكحول قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما استحللتم به حرم ( 4 ) المرأة ، من مهر أو عطية فهو
له ، وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته ( 5 ) .
( 10744 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة أن عمر بن
الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه ،
فقضى عمر أنه من صداقها .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 7 : 248 وأخرجه
أحمد ، كما في الزوائد .
( 2 ) كذا في " ص " ولعله المدني ، روي عنه " عب " بلا واسطة أيضا ، وهو وسليمان
من رجال التهذيب .
( 3 ) في " ص " " بن " بدل " عن " وهو عندي خطأ .
( 4 ) في الزوائد " فرج المرأة " وفي مراسيل لأبي داود " ما استحللتم به المحرم من
عطاء . . . الخ " .
( 5 ) في الزوائد : عن عائشة ومكحول قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فذكره ، وقال : أخرجه أحمد 4 : 284 وأخرجه " د " في المراسيل له - ص 11