هانئ ، ثم ذكر مثل حديث الثوري .
( 10737 ) - عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال : جاءت امرأة
إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن زوجها لا يصيبها ، فأرسل إلى زوجها
فسأله ، فقال : كبرت ، وذهبت قوتي ( 1 ) ، فقال له : في كم تصيبها ؟
قال : في كل طهر مرة ، فقال عمر : اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة .
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
( 10738 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : سئل عكرمة
عن ولي زوج امرأة ، وشرط ( 2 ) لنفسه على الزوج كذا وكذا ،
فقال عكرمة : هو لمن يفعل به ، قال عبد الرزاق : وربما كان معمر
يقول : هكذا ، وربما قال : من يفعل به .
( 10739 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة ، قبل عصمة
النكاح فهو لها ، [ و ] ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ،
وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته ( 3 ) .
( 10740 ) - عبد الرزاق قال : سمعت المثنى يحدث أنه سمع
هامش
( 1 ) في " ص " " قوى " .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " سقط " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 7 : 248 وأخرجه
ابن ماجة من طريق أبي خالد عن ابن جريج في الشرط في النكاح .