يروي عن بعض أهل العلم : تدعى نساء فيكن حتى يجامعها زوجها قريبا
منهن ، فإن ذلك لا يخفى عليهن .
( 10729 ) - عبد الرزاق سمعت ابن جريج يقول : يعلم ذلك إذا
جامعها ، فليبرزه لهم في ثوب .
قال عبد الرزاق : يعني المني .
( 10730 ) - عبد الرزاق عن الثوري في العنين قال : إن كانت
امرأة ثيبا فالقول قوله ، ويستحلف ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء .
عبد الرزاق : وهذا أحسن الأقاويل فيه ، وبه نأخذ .
باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
( 10731 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن أقدمت ( 1 ) امرأة على رجل وهي تعلم أنه لا يأتي النساء ، قال :
ليس لها كلامه ولا خصومته ، هو أحق بها .
باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
( 10732 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
يوسوس وقد كان يصيب امرأته ، قال : لا حق لها ، ولا كلام .
هامش
( 1 ) غير مستبين في " ص " .