ابن قبيصة عن ابن مسعود قال : يؤجل العنين سنة ، فإن دخل بها ، وإلا
فرق بينهما ( 1 ) .
( 10724 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبن النعمان ( 2 ) عن المغيرة
بن شعبة قال : رفع إليه عنين فأجله سنة ( 1 ) .
( 10725 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن علي
قال : يؤجل العنين سنة ، فإن أصابها ، وإلا فهي أحق بنفسها ( 3 ) .
( 10726 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
الذي لا يأتي النساء ، قال : لها الصداق حين أغلق عليها الباب ، وتنتظر
هي به من يوم تخاصمه سنة ، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه ، وقال
ذلك عمر ، فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة ، وكانت
تطليقة ، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها .
( 10727 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
يؤجل العنين سنة ، فإن دخل بها ، وإلا فرق بينهما ، ولها الصداق كاملا ( 4 ) .
( 10728 ) - عبد الرزاق عن معمر ، وسئل عن امرأة ثيب تزوجها
رجل ( 5 ) ، فزعمت أنه لا يصيبها ، وقال هو : بلى ، قال : كان قتادة
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " 7 : 226 .
( 2 ) كذا في " هق " وهو الصواب وفي " ص " " عن النعمان " .
( 3 ) أخرج " هق " نحوه من طريق الضحاك عن علي 7 : 227 .
( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة عنه دون قوله " في الصداق " 3 ،
رقم : 2010 وعن هشيم عن مغيرة عنه بتمامه مع زيادة " وعليها العدة " 3 ، رقم : 2013 .
( 5 ) في " ص " " برجل " .