وجعل له ابنة العربية ، وجعل على أبيها صداقها ، وقال : لا يدخل بها حتى
يخلو أجل أختها .
( 10713 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني محمد بن
مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها .
( 10714 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ
- وكان صاحبا لعلي - قال : قضى علي في رجل زوج ابنة له ، فأرسل
بأختها ، فأهداها إلى زوجها ، فقضى علي للتي بنى بهاما في بيتها ، وعلى
أبيها أن يجهز الأخرى من عنده ، ثم يرسل بها إلى زوجها .
( 10715 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي
سليمان عن علي بن أبي طالب ، أن رجلا كن له خمس بنات ، فزوج
إحداهن رجلا ، فزفت إليه أختها ، فقال علي : لها الصداق بما استحل
من فرجها ، وعلى أبيها صداق هذه لزوجها ، وعليه أن يزفها إليه ، وإن
كان أتاها متعمدا فعليه الحد .
( 10716 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان يقول
في أشباه هذا : يجلد الأب مئة ، ينكل .
( 10717 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : للتي بنى بها
صداقها على زوجها ، وهو لزوجها على أبيها ، والأولى امرأته ، ولا يقربها
حتى تنقضي عدة التي وطئ إذا لم يعلم .
المصنف — صفحة 252
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٢٥٢