تزوج ، فإن كان قد أونس منه توبة فهما على نكاحهما ، قال معمر :
وسمعت من يقول . . . ( 1 ) : يرد من النكاح ما يرد من الرقاب .
( 10700 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث به بلاء ( 2 ) ،
لا يفرق بينهما ، هو بمنزلة المرأة ، لا يرد الرجل ولا ترد المرأة ، وذكره
عن حماد عن إبراهيم .
( 10701 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فالرجل
إن كان به بعض الأربع : جذام ، أو جنون ، أو برص ، أو عفل ،
قال : ليس لها شئ ، هو أحق بها .
( 10702 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به برص ، أو
جذام ، أو جنون ، أو شبه ذلك ، تزوج امرأة ، ولم تعلم ما به ، حتى بنى
بها ، قال : تخير ، ولها صداقها ، وإن علمت قبل البناء فلها نصف
الصداق ، قال معمر : وقال الزهري : لا شئ لها . وهو أحب القولين
إلى معمر .
( 10703 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي
مليكة يحدث أن امرأة في إمارة ابن علقمة تزوجها رجل ، حتى إذا مضت
له ، أخبر أنها قد كانت زنت قبل أن ينكحها ، فكتب إلى عبد الملك
فيها ، ماذا ترى لها ، فلها لعنة الله ، خذ له ماله ، وأقم عليها حدود الله .
( 10704 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد
هامش
( 1 ) هنا في " ص " " من " مزيدة خطأ .
( 2 ) في " ص " " نجدت به بلا " غير تام النقط ولا مجودا .