ابن ( 1 ) أبي ليلى : صداقها وميراثها في الثلث .
( 10665 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث .
( 10666 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض ،
قال : نكاحه جائز على مهر مثلها .
( 10667 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا ، فأعتق
جارية له ، ثم تزوجها ، وأصدقها ، ثم مات ، قال : يجوز عتقها في
الثلث ، ومهرها من رأس المال .
( 10668 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يتزوج مريضا ، ثم يموت في مرضه ، قال : ما أراه إلا حدثا ، قال
عطاء : فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز ، فإن كان مريضا
يعاد منه ، ثم مات ، فلا يجوز نكاحه .
( 10669 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني
موسى ( 2 ) بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص
ابن المغيرة وهو مريض ، لتشرك نساءه في الميراث ، وكانت بينهما قرابة .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ربيعة وابن أبي ليلى " .
( 2 ) في " ص " " أبو موسى " خطأ .