المسلم يموت وله ولد نصراني
( 9888 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : إن مات مسلم وله ولد ( 1 ) نصراني ، فلم يقسم ميراثه حتى
أسلم ولده النصراني ، فلا حق له ، وقع الميراث قبل أن يسلم . مثل ذلك
في العبد مات أبوه حرا ، فلا يقسم ميراثه حتى يعتق ( 2 ) .
( 9889 ) - عبد الرزاق ( 3 ) قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : من أسلم على ميراث ، ولم يسم ( 4 ) فلا حق له ، لان المواريث
وقعت قبل أن يسلم ، والعبد بتلك المنزلة ( 5 ) .
( 9890 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج
عن الزهري قال : إذا وقع ( 6 ) المواريث فمن أسلم على ميراث فلا
شئ له ( 7 ) .
( 9891 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى : في مثل ذلك قول عطاء ( 8 ) ، قال :
هامش
( 1 ) في " ص " " ذلك " مكان " ولد " .
( 2 ) أعاده المصنف في السادس ، وضم ابن أبي ليلى مع عطاء ( الورقة : 68 و 69 ) .
( 3 ) في السادس : " أخبرنا عبد الملك بن الصباح عن الثوري " ولم يذكر قبله
" أخبرنا عبد الرزاق " فلعله من زيادات الراوي عن المصنف .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب " ولم يقسم " .
( 5 ) أعاده المصنف في السادس وأحال بمتنه على ما قبله ، وهو أثر عطاء وابن أبي ليلى .
( 6 ) في السادس " وقعت " .
( 7 ) أعاده المصنف في السادس .
( 8 ) قدمنا أن المصنف ذكر قول ابن أبي ليلى مع قول عطاء في الأثر الأول من هذا الباب .