ثلاث للبكر ، وليلتين للثيب ( 1 ) .
( 10648 ) - عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله .
( 10649 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
قالا ( 2 ) : يمكث عند البكر ثلاثا ، ثم يقيم عند الثيب يومين ، ثم يقسم .
( 10650 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للبكر ثلاث ، قال : وقاله ابن إسحاق عن النبي
صلى الله عليه وسلم أيضا .
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة
يومين
( 10651 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يخطب المرأة وعنده امرأة ، فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين
عند الخطبة قبل النكاح ، [ قال ] ( 3 ) : جائز ذلك قبل النكاح ، وبعد
أن اصطلحا على ذلك ، قلت : أفي ذلك نزلت * ( وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو إعراضا ) * ( 4 ) قال : نعم ، قلت : أصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
ببعض نسائه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : ما * ( وأحضرت الأنفس
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد ويونس عن الحسن 3 ، رقم 777 .
( 2 ) في " ص " " قال " خطأ .
( 3 ) سقط من " ص " فيما أرى .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 128 .