واحد منهما رجلا ، لا يدرى أيهما أنكح [ قبل ] ( 1 ) ، قال : ما سمعت
في هذا بشئ ، غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما
صاحبه من سيده ، لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل ، قال : إذا
لم يعلم فلا بيع بينهم ، ولو علم أيهما اشترى قبل ، جاز البيع ، كأنه
قاسها بهما ، قال معمر : وسمعت من يقول : يجبر ( 2 ) كل واحد منهما
على تطليقة ، حتى تحل لمن يتزوجها ( 3 ) .
( 10640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قالت المرأة للوليين :
زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر ، فليس بشئ ، حتى يجوزاها ( 4 )
جميعا ، وإذا قالت لهذا : زوجني ، ولهذا : زوجني ، فعلم أيهما أول ،
جاز نكاحه ، فإن لم يعلم خير الزوجان ، كل واحد منهما على تطليقة ،
فإن أبيا فرق السلطان ، ففرقة السلطان فرقة ، ولا مهر لها ، ثم ينكحها
أيهما شاءت ، وقال في العيدين : يشتري أحدهما صاحبه ، لا يدرى
أيهما الأول ، قال : مردود .
باب نكاح البكر
( 10641 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يتزوج المرأة ، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى ، قال : ما ترون ( 5 )
عن أنس بن مالك أنه قال : للبكر ثلاثة أيام ، وللثيب يومان .
هامش
( 1 ) ظني أنه سقط من هنا .
( 2 ) كذا في " ص " ويحتمل " يخير " .
( 3 ) في " ص " " يزوجها " .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " يزوجاها " .
( 5 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ما تروون " .