( 10635 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال :
أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أنكحها وليان
لها ، فالنكاح للأول ، قال قتادة : فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ،
ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه .
( 10636 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية
أم إسحاق ابنة طلحة ، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي ،
وأنكحها موسى قبل يعقوب ، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى
جامعها الحسن بن علي ، فلما بلغ ذلك معاوية قال : امرأة قد جامعها
زوجها ، دعوها ، قال : وموسى ولي مالها ، وهما أخواها لأبيها .
( 10637 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج
ابنة له مسلمة رجلا مسلما ، وزوجها أخ لها ( 1 ) رجلا مسلما ، قال :
يجوز نكاح أخيها .
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
( 10638 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أنكح
رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول ، فنكاحها مردود ، ثم تنكح
أيهما شاءت .
( 10639 ) - عبد الرزاق عن معمر ، وسئل عن وليين أنكح كل
هامش
( 1 ) عندي أنه سقط من هنا كلمة " مسلم " أي زوجها أخ لها مسلم .