( 10628 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوجها وليان لها ،
فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول ( 1 ) .
( 10629 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( 10630 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن الحسن
أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فالأول .
( 10631 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال : إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول .
( 10632 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : النكاح
للأول ، إلا أن يكون الآخر دخل ، فإن دخل بها فهو أحق بها .
( 10633 ) - قال ابن جريج : وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية
قضى بمثل قول عطاء .
( 10634 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن أنكح
الوليان ، هذا بأرض ، وهذا بأرض ، فالنكاح للأول ، إلا أن يكون
الآخر دخل بها ، ولا يعلم الآخر تزوجها ، فإن ( 2 ) كان دخل بها فهي
امرأته .
هامش
( 1 ) رواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة ، ورواه
" ت " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، ورواه ابن ماجة بالترديد بينهما ،
قال : " ت " : الحسن عن سمرة في هذا أصح ، راجع التلخيص للحافظ .
( 2 ) في " ص " " وإن " .