لها دارها ، قال : شرط الله قبل شرطهم ، لم يره شيئا .
( 10625 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : أخبرني عبد
الكريم أبو أمية قال : سألت أربعة : الحسن ، وعبد الرحمن بن أذينة ( 1 ) ،
وأياس بن معاوية ، وهشام بن هبيرة ( 2 ) ، عن رجل تزوج امرأة ، وشرط
لها دارها ، فقالوا : ليس شرطها بشئ ، يخرج بها إن شاء .
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
( 10626 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه ، أنكح أحدهما
عبيد الله بن الحر الجعفي ، وأنكح الآخر آخر ، وأنكح عبيد الله
قبل مجمعها ( 3 ) الآخر ، فقضى بها على ابن أبي طالب لعبيد الله ، قال :
وأبو موسى ( 4 ) جار لعبيد الله ، قال : فبلغني عن الحكم بن عتيبة . . . ( 5 )
علي لعبيد الله ، ولها مهرها على الآخر ، بما أصاب منها ، وأنها جعفية ( 6 ) .
( 10627 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : هي امرأة الأول ،
فإن كان الآخر قد دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها
الآخر حتى تنقضي عدتها .
هامش
( 1 ) من رجال التهذيب ، كان قاضيا بالبصرة .
( 2 ) هو أيضا من قضاة البصرة ، راجع أخبار القضاة لوكيع .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قبل نكاحها الآخر " .
( 4 ) هو عندي مالك بن الحارث الهمداني المذكور في التهذيب .
( 5 ) كذا في " ص " " ولعله سقط من هنا " قضى " .
( 6 ) أخرجه " هق " من حديث خلاس عن علي ولفظه أوضح 7 : 141 .