( 10619 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : هو زيادة في
صداقها .
( 10620 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شرطوا
عليه : إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق ، ثم أقاموا على الإساءة
إليها ، قال : فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق ، ولكن إمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان .
( 10621 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل
يتزوج امرأة ، ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها
فهي طالق ، قال : إن خرج بها فهي طالق .
( 10622 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إن لم يتكلم به بعد
عقدة النكاح فليس بشئ .
( 10623 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف ، فإن كانت لك امرأة فألفين ،
قال : النكاح جائز ، ولها أوكسهما ( 1 ) .
( 10624 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن
المنهال عن عبد الله ( 2 ) عن علي قال : رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط
هامش
( 1 ) أي أنقصهما وفي " ص " " أوكسها " خطأ .
( 2 ) كذا في " ص " وهو عندي من تحريفات الناسخ ، والصواب " عن ابن عيينة
عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي " كذا في " هق " 7 : 250 ونحوه في
سنن سعيد 3 ، رقم : 665 .