هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين
( 9884 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد
العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين ، من اليهود والنصارى .
( 9885 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أبي خالد عن الشعبي قال : لا جزية عليهم ، ذمتهم ذمة المسلمين .
أخذ الجزية من الخمر
( 9886 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب أن
عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثا ، فقال بلال : إنهم
ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا [ ولكن ] ( 1 ) ولوهم بيعها ، فإن
اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ( 2 ) .
( 9887 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن
إبراهيم قال : إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ( 3 )
ثم يأخذ من قيمتها العشر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زدته من سادس الأصل .
( 2 ) أعاده المصنف في باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره ( 6 ، الورقة :
74 ) وقد أخرج " هق " معناه من حديث ابن عباس عن عمر 9 : 206 وأخرجه
" ش " عن وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى مختصرا 4 : 68 .
( 3 ) في " ص " " يومها " وفي المجلد السادس " يقومها " وهو الصواب .
( 4 ) ذكر في السادس عقيب هذا الأثر آثارا أخر .