بالرفاء والبنين ، قال : فولدت لي غلاما ، قال : يهنئك ( 1 ) الفارس ،
قال : فأردت الخروج بها إلى الشام ، قال : مصاحبا ، قال : وشرطت
لها دارها ، قال : فالشرط أملك ، قال : فاقض بيننا ( 2 ) أصلحك الله ،
قال : حديث حديثين امرأة ، فإن أبت فأربعة ،
قال عبد الرزاق : غير معمر يقول : حدث حديثين امرأ ، فإن أبى
فأربع .
( 10608 ) - عبد الرزاق عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن
عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في
امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها ، قال عمر : لها شرطها ،
قال رجل : لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته ،
فقال عمر : المسلمون عند مشارطهم ( 3 ) ، عند مقاطع حدودهم ( 4 ) .
( 10609 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : حدثني
يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ،
ولا يتسرى ، ولا ينقلها إلى أهله ، فبلغ ذلك عمر فقال : عزمت عليك
إلا نكحت عليها ، وتسريت ، وخرجت بها إلى أهلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ليهنئك " .
( 2 ) بعضه مطموس في " ص " .
( 3 ) عند سعيد " شروطهم " .
( 4 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب ، ومن طريق يزيد بن يزيد بن
جابر عن إسماعيل بن عبيد الله 3 ، رقم : 660 و 661 .
( 5 ) أخرج سعيد و " هق " عن سعيد بن عبيد بن السباق عن عمر ما يدل عليه ، راجع
" هق " 7 : 249 وسنن سعيد 3 ، رقم : 668 .