قال : فقضي للرجل بامرأته ، وقال : ليس في شرطهم ذلك شئ ( 1 ) .
( 10598 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا :
جاز النكاح وبطل الشرط ( 2 ) .
( 10599 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن لم يأت
بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما .
( 10600 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال :
كل شرط في نكاح فهو باطل ، إذا شرط أنك ( 3 ) لا تنكح ،
ولا تستسر ( 4 ) ، وأشباهه ، إلا أن يقول : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ،
فإن ذلك يلزمه .
( 10601 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح
امرأة ، وشرط عليه أنك لا تنكح ، ولا تستسر ، ولا تخرج بها ، قال :
لا ، يذهب الشرط إذا نكحها .
( 10602 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه ، إلا الطلاق ، وكل شرط في بيع
فالبيع يهدمه ، إلا العتاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرج سعيد ومن طريقه " هق " قصة أخرى نحو هذا ، راجع سنن سعيد
3 ، رقم : 670 و " هق " 7 : 250 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن ولم يذكر لفظه ، بل أحال به على
لفظ إبراهيم 3 ، رقم : 667 .
( 3 ) في " ص " " لأنك " .
( 4 ) أي لا تتخذ سرية .
( 5 ) أخرجه سعيد عن سفيان وأبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 670 .