وقاله ابن أبي ليلى ، وأما نحن فنقول : لها مهر مثلها إذا كان حرا .
( 10593 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له
قالت : خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له ، فقضى
لي بالخادم ، وقضى على أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته .
( 10594 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي
خالد قال : سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها ، فلم يبع ،
قال : يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه .
( 10595 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عن رجل
تزوج امرأة على وصيف مبهم ، قال : يقوم عربي ، وهندي ، وحبشي ،
فتأخذ أثلاثهم .
باب الشرط في النكاح
( 10596 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
رجل تزوج امرأة ، وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي
امرأتك ، وإلا فلا ، فجاء الأجل ولم يأت ، قال : إذا أنكحوه فهو
أحق بها ، قال ابن جريج : وقاله عبد الكريم .
( 10597 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن
ابن عباس في رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل
مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة ،