بالنكاح ( 1 ) ، حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح ، البينة على ورثته .
( 10588 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت :
رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب ، على من المهر ؟ قال :
على الأب .
باب الرجل يتزوج المرأة على [ طلاق ] ( 2 )
أخرى أو على صداق فاسد
( 10589 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على
طلاق أخرى قال : من الناس من يقول : إنه إذا تزوجها على طلاق
صاحبها فهو صداق لها ، ولا نقول ذلك ، لها صداق مثلها ، ولا يقع
على الأخرى طلاق حتى يطلق .
( 10590 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن
يسلفها ألف درهم ، وأتاها بألف درهم ، قال : ليس هذا بشئ ،
لها صداق مثلها من نسائها .
( 10591 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك
على رجل ، قال : لها مهر مثلها ، والنكاح جائز .
( 10592 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن رجلا تزوج
امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق ( 3 ) ، قال : أما شريح فقال : القيمة ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " وجب النكاح " .
( 2 ) كأنه سقط من هنا .
( 3 ) كذا في " ص " وكأن الصواب " فإذا هو مسروق .