باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
( 10582 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
رجل خطب على ابنه وهو غائب فقال : إن أبى ابني فأنا ، قال :
لا يكون هذا في النكاح . وعبد الكريم .
( 10583 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب
على رجل فأنكحوه ، ثم جاء المخطوب له فأنكر ، قال : لم آمره
بشئ ، قالا : على الخاطب نصف الصداق ، قال الزهري : فإن قامت
للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف ،
قال الزهري : ولا عدة عليها .
( 10584 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : ليس
بينهما نكاح .
( 10585 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : ليس على الخاطب
الرسول شئ ، إلا أن يكون على المرسل بينة ، أو يكون الرسول
كفيلا ، فإن مات المرسل قبل أن ينكر ، فعليها العدة وليس لها شئ .
( 10586 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل تزوج
امرأة ، وهو بأرض وهي بأخرى ، فمات ، فإن قامت بينة أنه قد ملكها
ورضيت قبل أن يموت ، فلها الميراث والصداق .
( 10587 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قد وجب