( 10575 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : إذا كان عند الرجل أربع ، فطلق واحدة ، فلا ينكح حتى
تنقضي عدة التي طلق .
( 10576 ) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى . . . ( 1 ) عن أبي الزناد
عن سليمان بن يسار عن عيسى عن الشعبي قال : إذا طلق الرابعة
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي ( 2 ) طلق ، قال ابن أبي
يحيى : وأثبت لنا عن علي وابن عباس مثله .
( 10577 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال :
قلت للنخعي : هل على الرجل عدة ؟ قال : نعم وعدتان ، قال : قلت :
وعدتان ؟ قال : نعم وثلاثة ، قال : فذكر الأختين يطلق إحداهما ،
والأربع يطلق واحدة منهن ( 3 ) ، والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من
غير زوجها ، فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ ،
أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه .
( 10578 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن
الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من
غيره ، فمات ابنها ذلك ، فأمره أن لا يقربها حتى تحيض ، أو حتى يعلم
أنه ليس بها حمل .
( 10579 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة يموت
هامش
( 1 ) أقحم الناسخ هنا : " وأثبت لنا عن علي وابن عباس " .
( 2 ) في " ص " " الذي " .
( 3 ) أخرجه سعيد أوضح مما هنا من طريق مغيرة عن النخعي 3 ، رقم : 1738 و 1742 .