حتى ينقضي أجل التي ( 1 ) طلق .
( 10570 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة بن الحكم عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سئل [ علي ] ( 2 ) عن رجل كانت تحته
امرأة فطلقها فبانت منه ، ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق
بينهما .
( 10571 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي .
قال ابن جريج : وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل ابن
المسيب عن ذلك فقال : لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى .
( 10572 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب قال في الأربع : إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى
تنقضي عدة الرابعة ( 3 ) .
( 10573 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب أنه كرهها ، قال : ويقولون في الأختين مثل ذلك .
( 10574 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
كان يروى عن عبيدة أنه قال : لا بأس بذلك ، قال : فقلت : ألست
تكره أن يكون مني الرجل في الأختين ؟ قال : بلى ! فلا ينكحها ،
فرجع عن قوله .
هامش
( 1 ) في " ص " " الذي " .
( 2 ) سقط من " ص " يدل عليه ما بعده " .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن الجزري 3 ، رقم : 1736 ومن طريق
خصيف عن ابن المسيب أيضا 3 ، رقم : 1737 .